كتاب علوم البلاغة «البديع والبيان والمعاني»

الإنشاء الطلبي 2 - النهي.
2 - 1: تعريفه.
هو طلب الكفّ عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام، ويكون لمن هو أقلّ شأنا من المتكلم، وهو حقيقة في التحريم، فمتى وردت صيغة النهي أفادت الحظر والتحريم على الفور.

2 - 2: صيغته الأصلية.
للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب (لا) الناهية.
ومثاله قوله تعالى: وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً الحجرات: 12.

2 - 3: صيغة غير الأصلية المستفادة من سياق الكلام وقرائن الأحوال.
قد تخرج صيغة النهي عن معناها الأصلي الى معان أخرى منها:

أ. الدّعاء:
وهو النهي من الأدنى الى الأعلى نحو قوله تعالى: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ البقرة: 286.

الصفحة 289