كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
سعيد (¬١) بن زيد.
وقال البخاري (¬٢) في حديث أبي هريرة: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه.
ولو صحَّت حُمِلت على الذكر بالقلب وهو النية، كذلك (¬٣) قال ربيعة (¬٤)؛ أو على [٤٤/أ] تأكيد الاستحباب (¬٥).
والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بكر، والقاضي وأصحابه، وكثير من أصحابنا، بل أكثرهم (¬٦)؛ لما ذكرنا من الأحاديث.
قال أبو إسحاق الجوزجاني (¬٧): قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وضوء لمن لم يسمِّ (¬٨) ".
وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: إمَّا أنها لم تثبت (¬٩)
---------------
(¬١) في الأصل: "أبي سعيد".
(¬٢) في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢/٧٦).
(¬٣) في المطبوع: "وكذلك" بزيادة الواو.
(¬٤) انظر: "سنن أبي داود" (١٠٢).
(¬٥) "أو على تأكيد الاستحباب" سقط من المطبوع، وحلّ محلَّه: "لما ذكرنا من الأحاديث".
(¬٦) انظر: "الانتصار" (١/ ٢٥٠) و"الإنصاف" (١/ ٢٧٥).
(¬٧) لعل مصدره كتاب "المترجَم" الذي شرح فيه أبو إسحاق مسائل إسماعيل الشالنجي عن الإمام أحمد. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٦٥).
(¬٨) في الأصل: "لا يسم".
(¬٩) في الأصل والمطبوع: "لا تثبت".