كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا" رواه أحمد (¬١).
وفي لفظ: "من [٦٤/ب] اكتحل فليوتر. من فعل ذلك فقد أحسنَ، ومن لا فلا حرج" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬٢).
والإيتار أن يكتحل في كلِّ عين مرةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو خمسًا. وقيل: هو أن يجعل في العينين (¬٣) ثلاثًا أو خمسًا: في اليمنى ثنتين وفي اليسرى واحدة، أو في اليمنى ثلاثًا وفي اليسرى ثنتين، لما روى محمد بن سعد في "الطبقات" عن عمران (¬٤) بن أبي أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكتحل في اليمنى ثلاثًا، وفي اليسرى ثنتين بالإثمد (¬٥).
وعن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا
---------------
(¬١) برقم (٨٦١١).
إسناده ضعيف، مداره على عبد الله لهيعة، وحسنه الألباني لغيره في "السلسلة الصحيحة" (١٢٦٠).
(¬٢) أحمد (٨٨٣٨)، وأبو داود (٣٥)، وابن ماجه (٣٣٧) من طرق عن الحصين الحميري، عن أبي سعد الخير، عن أبي هريرة به.
وصححه ابن حبان (١٤١٠)، والحاكم (٤/ ١٣٧)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ٢١): "هو حديث ليس بالقوي؛ لأن إسناده ليس بالقائم؛ فيه مجهولون"، وبنحوه البيهقي في "الخلافيات" (٢/ ٨٧)، وانظر: "البدر المنير" (٢/ ٢٩٩ - ٣٠٤).
(¬٣) في المطبوع: "العين"، والصواب ما أثبتناه من الأصل.
(¬٤) في الأصل: "عمر"، وهو غلط من الناسخ.
(¬٥) "الطبقات" (١/ ٤٨٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩٥٣).
إسناده ضعيف لإرساله، عمران معدود في التابعين، وانظر: "السلسلة الصحيحة" (٦٣٣).