كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

قال أبو العباس النسائي: ضربتُ لأبي عبد الله نُورةً، ونوَّرتُه بها، فلما بلغ إلى عانته نوَّرها هو (¬١).
وقال نافع: كنتُ أَطْلي ابنَ عمر، فإذا بلغ عورتَه نوَّرها هو بيده. رواه الخلال (¬٢).
وترك التنوُّر أفضل، قال ابن عمر: هو مما أحدثوا من النعيم (¬٣).

وأما قصُّ الأظفار، فمن السنّة، لإزالةِ فحشها ودفعِ ما يجتمع تحتها من وسخ الأرفاغ ونحوها. وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما لي لا إيهَمُ ورُفْغُ أحدكم (¬٤) بين ظُفره وأنملته" (¬٥) إلا أنه ينبغي الاقتصاد في قصِّها وألا يحيف. نصَّ عليه، واحتجَّ بحديثٍ ذكره عن الحكم بن عمير قال: أمَرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ألا نحفي من الأظفار في الجهاد (¬٦).
وقال عمر: وفِّروا الأظفارَ في أرض العدو، فإنه سلاح (¬٧). قال أحمد:
---------------
(¬١) "المغني" (١/ ١١٧).
(¬٢) لم أجده في "الترجل"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٥٢).
(¬٣) أخرج ابن أبي شيبة (١١٧١) عن ابن عمر قال: "لا تدخل الحمام؛ فإنه مما أحدثوا من النعيم"، وفيه أيضًا (١١٩٩) عن علي بن أبي عائشة قال: كان عمر رجلًا أهلب، فكان يحلق عنه الشعر، وذكرت له النورة فقال: النورة من النعيم.
(¬٤) يعني الوسخ الذي يحكُّه بأظفاره من أرفاغه. "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٠٧).
(¬٥) تقدم تخريجه.
(¬٦) أخرجه الجصاص في "أحكام القرآن" (٤/ ٢٥٣).
إسناده تالف، فيه عيسى بن إبراهيم الهاشمي، متروك الحديث كما في "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٧١)، وانظر: "موسوعة الطهارة" للدبيان (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(¬٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٩٧)، ومسدد كما في "إتحاف الخيرة" (٥/ ١٤٧)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخه، عن عمر به.
قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاع".

الصفحة 226