كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
رخَّصوا في ذلك، ولأنه ملبوس مباح معتاد للرأس أشبه العمامة. قال بعض أصحابنا: وهذا إذا كانت محبوسة تحت الذَّقَن كالعمامة والخمار (¬١).
والثانية: لا يجوز، لأن ذلك لباس لا يشقُّ نزعه، فأشبه القلنسوة غير المبطَّنة، ولأن الحديث إنما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العمامة، وهذه لا تُشبهها من كلِّ وجه، فلم تلحق بها.
فصل
ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه مثل مقدَّم الرأس والأذنين، [٨٠/ب] فإن هذا يُعفى عنه، بخلاف الخفّ فإنه لا يعفى عن يسيره، لأن العمائم إنما تلبس على هذه الصفة. ثم هي على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون محنَّكة، فيجوز المسح عليها، سواء كان لها ذؤابة أو لم تكن، من غير اختلاف نعلمه في المذهب، وكلام الشيخ على هذا لا مفهوم له.
والمحنَّكة: هي التي يدار تحت الحَنَك منها كَوْرٌ أو اثنان (¬٢)، وتسمى "المحنَّكة"، أو "المتلحَّاة"، لأن هذه كانت عِمَّة المسلمين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فانصرف كلامه وكلام أصحابه إليها، ولم يكونوا كلُّهم يُرخون الذوائب؛ ولأنَّ هذه يشقُّ نزعُها، فجاز المسح عليها كالخفّ.
---------------
(¬١) نسبه في "الإنصاف" (١/ ٣٨٥) إلى صاحب "التبصرة".
(¬٢) في المطبوع: "تدار ... منها كوراوتان". والصواب ما أثبتنا من الأصل.