كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

لكن إذا خلت بالطهارة منه امرأة لم يجز للرجل أن يتطهَّر به في وضوء ولا غسل في أشهر الروايتين (¬١)، لما روى الحكم بن عمرو الغفاري أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن (¬٢).
قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إذا خلت بالماء فلا
---------------
(¬١) واختيار المصنف: الجواز. انظر: "اختيارات" البرهان ابن القيم (رقم ٩٥) وابن اللحام (ص ٣).
(¬٢) أحمد (١٧٨٦٣، ٢٠٦٥٥)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (٣٤٣)، وابن ماجه (٣٧٣) بطرق وألفاظ مختلفة، وفي بعضها: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة ".
وصححه ابن حبان (١٢٦٠)، وأعله البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (٣٢)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٥٣).
وفي الباب عن عبد الله بن سرجس ــ مرفوعًا وموقوفًا ــ وأبي هريرة ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، انظر: "الإعلام بسنته عليه السلام" (١/ ٢٨٨ - ٢٩١)، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٣٩ - ٤٥).

الصفحة 27