كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

مسلمًا أو كافرًا. ولا يكره سؤره في ظاهر المذهب (¬١)، وعنه: يكره سؤر الكافر.
والثاني: ما لا يؤكل لحمه، وهو ضربان: أحدهما ما هو طوَّاف علينا كالهرّ، وما دونها في الخلقة مثل الحية والفأرة والعقرب وشبه ذلك. فهذا لا يكره سؤره إلا ما تولَّد من النجاسات كدُود النجاسة والقروح، فإنه يكون نجسًا لنجاسة أصله، لما روت كبشة بنت كعب بن مالك أنها سكبت وضوءًا لأبي قتادة الأنصاري، فجاءت هرّةٌ، فأصغى لها الإناء حتى شربت منه، وقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّها ليست بنجَس، إنّها من الطوَّافين عليكم والطوّافات". رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬٢).
وعن عائشة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنها ليست بنجَس، إنما هي من الطوّافين عليكم" وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها. رواه أبو داود (¬٣).
---------------
(¬١) وهو اختيار المصنف. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٧).
(¬٢) أخرجه مالك في "الموطأ برواية يحيى" (٤٦)، ومن طريقه: أحمد (٢٢٥٨٠)، وأبوداود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨)، وابن ماجه (٣٦٧) من طرق عن حميدة بنت عبيد، عن كبشة بنت كعب به.
وصححه الترمذي، وابن خزيمة (١٠٤)، وابن حبان (١٢٩٩)، وأعله ابن منده بجهالة حميدة وكبشة، انظر: "الإمام" (١/ ٢٣٢ - ٢٣٦)، "البدر المنير" (١/ ٥٥١ - ٥٥٨).
(¬٣) أبوداود (٧٦)، وأخرجه الدارقطني (١/ ٧٠)، وبنحوه ابن ماجه (٣٦٨)، واختلف في رفعه ووقفه، انظر: "البدر المنير" (١/ ٥٦٥ - ٥٦٩)، "صحيح أبي داود: الكتاب الأم" للألباني (١/ ١٣٣ - ١٣٥).

الصفحة 38