كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

ومما ينبني على ذلك أنه إذا خرجت الهرَّة أو الفأرة أو الحيّة من مائع يسير لم تنجِّسه في المنصوص. وقيل: تنجِّسه لملاقاة دبرها. والأول أصحّ، لأن من عادة الحيوان جمعَ دبره إذا دخل الماء خوفًا من دخوله فيه، فلا يتحقق التنجُّس (¬١).
وإذا أكلتْ نجاسةً ثم ولَغت في ماء يسير، فقيل: طاهر، وقيل: هو نجس إلا أن تغيب غَيبةً يمكن أنها وردت فيها ماءً يطهِّر فاها. وقيل: نجس إلا أن تلَغَ (¬٢) بعد الأكل بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالريق (¬٣).
[١٣/ب] والضرب الثاني من المحرَّم: ما ليس بطوّاف، وهو نوعان: أحدهما الوحشي، وهو سباع البهائم وجوارح الطير وما يأكل الجِيَف، مثل الفهد والنمر والغراب الأبقع والبازي والسَّقر (¬٤)، فهذا نجس في أشهر الروايتين.
وفي الأخرى: هو طاهر لما روى جابر قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلَت الحُمُر؟ قال: "نعم، وبما أفضلت السباعُ كلُّها". رواه الشافعي والدارقطني (¬٥). ولأن الأصل في الأعيان: الطهارة، ويفارق الكلب بجواز
---------------
(¬١) في المطبوع: "التنجيس". والمثبت من الأصل.
(¬٢) في الأصل والمطبوع: "تلغوا". والصواب ما أثبتنا.
(¬٣) في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٣): "وهو أقوى الأقوال".
(¬٤) كذا في الأصل بالسين، وهو لغة في الصقر. وفي المطبوع غيِّر إلى "الصقر".
(¬٥) الشافعي (٢/ ١٩)، والدارقطني (١/ ٦٢)، من طريق داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر - رضي الله عنه -، وتارة من طريق داود، عن جابر، دون واسطة.
وقواه بمجموع طرقه البيهقي في "معرفة السنن" (٢/ ٦٧)، وأعله الدارقطني، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (١/ ٢٥٠) بالاختلاف في إسناده وبالكلام في بعض رجاله، انظر: "البدر المنير" (١/ ٤٦٧ - ٤٧١)، "الدراية" (١/ ٦٢).

الصفحة 39