كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

حشوٌ يمنع وصول الماء أزال ذلك.
وأما الحيض، فهل نقضُ الشعر فيه واجبٌ أو مستحبٌّ؟ على وجهين:
أحدهما: يجب، لما ذكره الإمام أحمد في حديث أسماء أنه قال: «تنقُضه». وإن لم تكن هذه اللفظة فيه والسياق (¬١) الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه، لكن فيه ذكر السِّدْر، والسِّدْر إنما يستعمل مع نقض.
وقد احتجَّ بعض أصحابنا لذلك بأنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة لما أخبرت أنها حائض، فقال: «انقُضي رأسك، وامتشطِي» متفق عليه (¬٢). وفي لفظ: «انقُضي شَعرك، واغتسلي». وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اغتسلَت المرأةُ من حيضها نقضَتْ شعرَها نقضًا، وغسلَتْه بالخِطْمِّي والأُشنان. وإذا اغتسلَتْ من الجنابة تصبُّ الماء على رأسها صبًّا وغسلَتْه» رواه ابن شاهين (¬٣).
ولأنَّ الحيض لا يتكرَّر، فلا يشقُّ إيجابُ نقضه، بخلاف الجنابة.
---------------
(¬١) يعني: «وفي السياق» والعطف على الضمير المجرور جائز عند الكوفيين، وقد تكون «في» ساقطة.
(¬٢) البخاري (٣١٦) ومسلم (١٢١١).
(¬٣) لم أقف عليه في المطبوع من كتبه، وأخرجه الدارقطني في «الغرائب والأفراد ــ الأطراف» (١٠٦٠)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٦٠)، والبيهقي (١/ ١٨٢)، من طرق عن مسلم أو سلمة بن صبيح، عن حماد، عن ثابت، عن أنس به.
إسناده ضعيف، ابن صبيح مجهول، وقد انفرد به، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٦٠٩): «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي، ولم أجد من ذكره»، وبنحوه قال ابن حجر في «الدراية» (١/ ٤٨).
انظر: «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠)، «السلسلة الضعيفة» (٩٣٧).

الصفحة 406