كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
أحدكم أهلَه ثم أراد أن يعود، فليتوضَّأْ» رواه الجماعة إلا البخاري (¬١).
وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبًا، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، توضَّأ وضوءَه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬٢).
وعن عمار بن ياسر (¬٣) أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للجنب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، أن يتوضأ وضوءَه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬٤) وقال: هذا (¬٥) حديث حسن صحيح.
[١٤٠/ب] وفي رواية لأحمد وأبي داود (¬٦): «إنّ الملائكة لا تحضر جنازة الكافر (¬٧) بخير، ولا المتضمِّخ بالزعفران، ولا الجنب».
---------------
(¬١) أحمد (١١٠٣٦)، ومسلم (٣٠٨)، وأبو داود (٢٢٠)، والترمذي (١٤١)، والنسائي (٢٦٢)، وابن ماجه (٥٨٧).
(¬٢) أحمد (٢٥٥٩٧)، ومسلم (٣٠٥)، وأبو داود (٢٢٤)، والنسائي (٢٥٥).
(¬٣) في الأصل: «يسار».
(¬٤) أحمد (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٢٢٥)، والترمذي (٦١٣)، من طرق عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار به.
قال الترمذي: «حسن صحيح»، وأعل بالانقطاع بين يحيى وعمار، قال أبو داود: «بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل»، وقال ابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٣٥٢): «إسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر، قاله ابن معين، وأبو داود، والدارقطني وغيرهم»، وانظر: «ضعيف أبي داود ــ الكتاب الأم» (٢٩).
(¬٥) «هذا» ساقط من المطبوع.
(¬٦) أحمد (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٤١٧٦).
(¬٧) في الأصل: «الكفار»، وأراه سهوًا من الناسخ.