كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

[ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد] (¬١)» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (¬٢).
وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن (¬٣) بالله واليوم الآخر [من ذكور أمَّتي، فلا يدخُلِ الحمَّام إلّا بمئزر. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر] (¬٤) من إناث أمَّتي، فلا تدخُلِ الحمَّام» رواه أحمد (¬٥).
وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخُلِ الحمَّام إلا بمئزر». رواه النسائي بإسناد صحيح (¬٦).
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنها ستفتَح عليكم أرضُ العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخُلْها الرِّجالُ إلا بالأُزُر، وامنعوا النِّساءَ إلا مريضةً أو نُفَساءَ (¬٧)» رواه أبو داود وابن
---------------
(¬١) التكملة من «صحيح مسلم». وأظن أنها سقطت من الأصل لانتقال النظر.
(¬٢) أحمد (١١٦٠١)، ومسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٣)، وابن ماجه (٦٦١).
(¬٣) أثبت في المطبوع: «من كانت تؤمن» خلافًا للأصل ولم يفطن للساقط من الأصل.
(¬٤) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
(¬٥) برقم (٨٢٧٥).
إسناده ضعيف، فيه أبو خيرة مجهول، كما في «الميزان» (٤/ ٥٢١).
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح في الحمام حديث، انظر: «العلل المتناهية» (١/ ٣٤٠ - ٣٤٥)، «التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث» (١٧٦ - ١٧٧).
(¬٦) برقم (٤٠١)، وأخرجه أحمد (١٤٦٥١)، والترمذي (٢٨٠١).
قال أبو عيسى: «حسن غريب»، وصححه ابن خزيمة (٢٤٩)، والحاكم (٤/ ٢٨٨).
(¬٧) في الأصل والمطبوع: «في نفساء».

الصفحة 448