كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

مصرف عندها، وما عنده مصرف فنادر، والنادر ملحق بالغالب؛ بخلاف ما يمكن نقله وتحويله إلى المصارف.
وعنه: أن النجاسة إذا كانت بولًا قائمًا لم تنشف لا بدَّ من انفصال الماء عنها وأنه يكون نجسًا (¬١)، بخلاف ما نشف وما في معناه من الجامد، لأن الناشف قد جفَّ.
والأول هو المذهب.
فصل
إذا كان موردُ النجاسة لم يتشرَّبْها (¬٢) [١٦/ب] كالأواني كفى مرورُ الماء عليها بعد إزالة العين. وإن كان قد تشرَّبها كالثياب والطنافس (¬٣) فلا بدّ من استخراجها بالعصر وشبهه من الفَرْك والتثقيل (¬٤) في كلِّ مرة، ولا يكفي تجفيفه عن العصر في أصحّ الوجهين.
ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء أثر لون أو ريح لم يضرَّ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم: "ولا يضرُّكِ أثره" (¬٥). والريح قد يعبَق عن مجاورة لا مخالطة، فهو بالعفو أولى من اللون.
---------------
(¬١) نقله في "المغني" (١/ ٨٠) عن أبي بكر الخلال.
(¬٢) في المطبوع: "لم تنتشر بها"، وهو تصحيف.
(¬٣) جمع الطِّنْفِسَة، وهي بساط له خمَل رقيق، ويقال للنُّمرقة فوق الرحل أيضًا.
(¬٤) في المطبوع: "والتنقُّل"، والصواب ما أثبتنا من الأصل، وهو غير منقوط غير أن نبرة الياء قبل اللام ظاهرة. وانظر: "الفروع" (١/ ٣٢٠).
(¬٥) تقدم تخريجه.

الصفحة 48