كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل (¬١)
ولا يطهر شيء من النجاسات بالمسح ولا يعفى عنه إلا أسفل الخفّ والحذاء، فإنه يجزئ دلكه بالأرض في إحدى الروايات. وفي الأخرى: لا يجزئ كسائر الملبوسات. والثالثة: يجزئ في غير الغائط والبول لغلظهما.
ووجه الأولى ــ وهي أصح (¬٢) ــ قوله: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإنَّ التراب له طهور" رواه أبو داود (¬٣).
ولأنه محلٌّ يتكرر إصابة النجاسة له، فأجزأ فيه المسح كالسبيلين. وكذلك خُرِّج في طهارتهما وطهارة السبيلين بالاستجمار وجهان.
وذيول الثياب يتوجَّه فيها الجواز (¬٤) لحديث أم سلمة (¬٥).
---------------
(¬١) في الأصل: "مسألة"، ولعله سهو من الناسخ، فإن المصنف عقد المسائل على المتن.
(¬٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٨٠) و"اختيارات" ابن عبد الهادي (رقم ٢٩) وابن اللحام (ص ٢٣).
(¬٣) برقم (٣٨٥، ٣٨٦) من طريقين عن الأوزاعي ــ صرح الأوزاعي في إحداهما بالواسطة ولم يصرح في الأخرى ــ عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وصححه ابن خزيمة (٢٩٢)، وابن حبان (١٤٠٣، ١٤٠٤)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ١٠٧): "حديث مضطرب الإسناد لا يثبت، اختلف في إسناده على الأوزاعي وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافًا يسقط الاحتجاج به"، وكذا أعله البزار في "البحر الزخار" (١٥/ ١٣١ - ١٣٢)، والدارقطني في "العلل" (٨/ ١٥٩ - ١٦٠).
وللحديث شواهد تقويه من حديث عائشة وأنس وأبي سعيد، انظر: "الخلافيات" للبيهقي (١/ ١٣٧ - ١٤١)، "البدر المنير" (٤/ ١٢٧ - ١٣٣).
(¬٤) في الأصل: "المنع"، والتصحيح من المطبوع. وهو اختيار المصنف. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ١٢١) و"اختيارات" ابن اللحام (ص ٢٣).
(¬٥) وهو حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ قالت أم سلمة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يطهره ما بعده"، أخرجه مالك "الموطأ برواية يحيى" (٤٩)، ومن طريقه: أبو داود (٣٨٣)، والترمذي (١٤٣)، وابن ماجه (٥٣١).
ورجال إسناده ثقات، غير أم ولد إبراهيم فهي مجهولة، وبها أُعِل الحديث، قال العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٦٥٣): "إسناد صالح جيد"، وضعفه الخطابي والمنذري "مختصر سنن أبي داود وبهامشه معالم السنن" (١/ ٢٢٧)، وللحديث شاهد جيد من حديث امرأة من بني عبد الأشهل، وآخر ضعيف من حديث أبي هريرة - رضي الله عنهما -.
انظر: "الإعلام بسنته عليه السلام" (١/ ١٧٨ - ١٨٢)، "صحيح أبي داود: الكتاب الأم" (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٨).

الصفحة 57