كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

بالحَيضة. فإذا أقبلت الحَيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلِّي» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬١).
وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حُبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرَف. فإذا كان كذلك فأمسِكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصلِّي، فإنما هو عِرْق» رواه أبو داود والنسائي (¬٢).
ولأنه خارج يوجب الغسل، فيُرجَع إلى صفته عند الإشكال كالمنيِّ المشتبه بالمذي. وكان أولى من العادة لأنه علامة في تمييز (¬٣) الدم حاضرة، والعادة علامة منقضية.
والأول أصحُّ، لما روت عائشة - رضي الله عنها - أنَّ أمَّ حبيبة (¬٤) بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدم قال لها: «امكُثي قدرَ ما كانت تحبسك حَيضتك، ثمّ اغتسلي». فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه [١٩٥/أ] مسلم (¬٥).
وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها مستحاضة، فقال: «تجلس أيامَ أقرائها، ثم تغتسل، وتؤخِّر الظهر وتعجِّل
---------------
(¬١) أحمد (٢٤٥٣٨، ٢٥٦٢٢)، والبخاري (٣٢٠، ٣٣١)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (٢١٢).
(¬٢) تقدم تخريجه (ص ٢٩٢ - ٢٩٣).
(¬٣) في الأصل: «سر»، وفي المطبوع: «تميز».
(¬٤) في الأصل والمطبوع: «أم حبيب».
(¬٥) برقم (٣٣٤).

الصفحة 585