كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

العادة، فيكون أقوى منها. وقيل: حيضها من الأحمر، لأنه صادف زمان العادة، ومن أصلنا أنَّ العادة مقدَّمة على التمييز.
فصل
والعادة على قسمين: متفقة، ومختلفة. فالمتفقة: أن يكون أربعة أيام مثلًا من أول يوم كلَّ شهر فيُعمل بها. وأما المختلفة فعلى قسمين: مضبوطة، وغير مضبوطة.
فالمضبوطة، فإن (¬١) كانت على ترتيب مثل أن تحيض في الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم تحيض ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة. فإذا استُحيضت قعدت هكذا على الترتيب، فتجلس في شهر الاستحاضة بقدر ترتيبه (¬٢)، ثم تبني على ذلك. فإن لم تعلم شهر الاستحاضة جلست اليقين وهو ثلاثة، واغتسلت عقيبها غسلًا واحدًا، في أحد الوجهين. وفي الثاني: تجلس أكثره، لأن هذه متحيِّرة (¬٣)، فتجلس أغلب عادات النساء أو أكثر [١٩٦/ب] الحيض في رواية، لكن هنا لا يجوز أن يزاد على أكثر عادتها، لأنه ليس حيضًا بيقين، ولا يلزمها إلا غسل واحد كالمتحيِّرة (¬٤).
---------------
(¬١) كذا في الأصل. وكأنه أراد: «فأمّا المضبوطة». وحذفت الفاء في المطبوع مع التنبيه.
(¬٢) غير محررة في الأصل، وفي المطبوع: «يومين».
(¬٣) في الأصل: «متحريه»، تحريف.
(¬٤) في المطبوع: «كالمتميزة»، تصحيف.

الصفحة 589