كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

يضرُّ زمنَ العادة تقدُّمُ دمٍ آخر عليها، على قولنا (¬١): إنّ التمييز لا يفتقر إلى تكرار. وإن قلنا: يفتقر إلى تكرار، فإنها تجلس يومًا وليلةً أو ثلاثةً. وإن جاز (¬٢) أكثرَ الحيض فقيل: تحيض من أول الدم الأحمر، لأنه ليس لها تمييز صحيح، فكانت كمن اتفق لون دمها. وقيل: تحيض من أول الدم الأسود، لأنه أشبه بكونه (¬٣) دم الحيض.
ولو كان الأحمر المتقدِّم أكثرَ من الطهر الكامل بقدر حيضة، مثل أن يكون ستة عشر يومًا، وباقي الشهر أسود، فعلى وجهين. أحدهما: تُحيَّض من أول الأسود، كالتي قبلها. والثاني: تُحيَّض من أول الأحمر يومًا وليلةً وتُحيَّض الأسود، لأنه يمكن أن يكونا حيضتين. [١٩٨/ب] قال القاضي: ولا تُحيَّض على هذا أكثر من يوم وليلة، روايةً واحدةً (¬٤)، لأنها لو حُيِّضت غالبَ الحيض ونحوَه لنقص ما بين الحيضتين عن أقلِّ الطهر، وهو يفتقر بحيضها من أوله إلى تكرُّره، على وجهين.
ولو كان الأحمر مع الأسود أكثر من شهر، فقيل: ليس لها تمييز صحيح، لأنَّ الغالب أنَّ في كلِّ شهر حيضةً وطهرًا، فإذا خالف التمييز الغالب ضعف. والصحيح أنه تمييز صحيح، كما لو كان زمنه أكثر من غالب الحيض.
---------------
(¬١) قراءة المطبوع: «وعلى قولنا».
(¬٢) في المطبوع: «جاوز» خلافًا للأصل دون تنبيه. وقد مرَّ آنفًا المضارع منه.
(¬٣) في الأصل: «يكون». وفي المطبوع: «تكوّن».
(¬٤) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٠٧).

الصفحة 594