كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

والأول هو المنصوص عنه، إذ الصفرة والكدرة ليست بنفسها حيضًا، لا سيَّما إذا وردت على طهر متيقَّن.

مسألة (¬١): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها (¬٢)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء).
و (¬٣) ظاهر المذهب: أنَّ من لا عادة لها ولا تمييز تحيض غالبَ حيض النساء: ستًّا أو سبعًا، سواء كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها. وعنه: أنها تحيض أقلَّ الحيض، لأنَّ ما زاد على ذلك يحتمل الحيض والاستحاضة، والصلاة ثابتة في ذمتها بيقين، فلا تتركها بالشكِّ، لا سيَّما ومن أصلنا أنَّا نحتاط بذلك قبل الاستحاضة [٢٠٠/أ] ففي (¬٤) حال الاستحاضة أولى.
وعنه في المبتدأة: أنها تحيض أكثر الحيض، لأن الأصل في الخارج أن يكون دم حيض فتعمل بذلك ما لم تتيقَّن كونه استحاضة. ولا تتيقَّن ذلك إلا بمجاوزة الأكثر. وعنه: أنها تحيض مثل حيض نسائها من أمها وأختها، وعمتها وخالتها لأن اشتراك الأقارب في الأمور العادية والقوى الطبيعية أقرب. ثم خرَّج القاضي في الناسية مثل هاتين الروايتين (¬٥)، لأنها مستحاضة لا عادة لها ولا تمييز. وامتنع غيره من التخريج تفريقًا بينهما بأنَّ حيضها
---------------
(¬١) «المستوعب» (١/ ١٢٩ - ١٣٢)، «المغني» (١/ ٤٠٢ - ٤١١)، «الشرح الكبير» (٢/ ٤٢٥ - ٤٤٩)، «الفروع» (١/ ٣٨١ - ٣٨٨).
(¬٢) «ولا تمييز لها» ساقط من المطبوع.
(¬٣) حذف الواو في المطبوع، وهو أنسب لولا ثبوتها في الأصل.
(¬٤) في الأصل والمطبوع: «بقي»، تصحيف.
(¬٥) انظر: «المبدع» (١/ ٢٤٨).

الصفحة 599