كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

يتوضأ (¬١).
وعن جابر بن عبد الله (¬٢) أنه سُئل عن رجل يصلِّي، فامتخط فخرج من مُخاطه شيء من دم. قال: "لا بأس بذلك، يتمُّ صلاته" (¬٣).
ولأن الله سبحانه حرَّم الدم المسفوح خاصّةً، لأن اللحم لا يكاد يخلو من دم، فأباحه للمشقَّة، فلَأنْ يبيحَ ملاقاته في الصلاة أولى؛ لأنّ الإنسان لا
---------------
(¬١) "سنن الأثرم" (٢٦٧) دون إسناد، وأخرج الأثر عبد الرزاق (٥٥٦) ــ ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٧٣) ــ من طريق جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة ... به. وإسناده صحيح، صححه ابن حزم في "المحلى" (١/ ٢٦٠).

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨١)، ومسدد ــ كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (١/ ٣٤٦) وضعفه ــ من وجه آخر منقطع عن غيلان بن جامع، عن ميمون بن مهران، وغيلان ثقة، وجعفر أوثق منه في الرواية عن ميمون، فروايته أرجح.
(¬٢) كذا وقع "جابر بن عبد الله" في الأصل والمطبوع هنا، وفي باب نواقض الوضوء. وانظر الحاشية الآتية.
(¬٣) أخرجه الأثرم في "السنن" (٢٦٤) بإسناد لا بأس به من طريق حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر ــ دون تعيين أبيه ــ، وعمرو من أتباع التابعين، وإنما يروي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء وهو مكثر عنه، وله عنه سؤالات كثيرة مبثوثة في "مصنف بن أبي شيبة" وغيره، ويغلب على ظني أن نسبته إلى جابر بن عبد الله سبق قلم، والله أعلم.
أما أثر جابر بن عبد الله فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٢)، والأثرم في "السنن" (٢٦٨) بإسناد صحيح من طريق أبي الزبير، عن جابر أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم، فمسحه بالأرض أو بالتراب، ثم صلى.
وأخرجه بمثل إسناده ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٧٣) غير أنه جعله من قول جابر لا من فعله.

الصفحة 60