كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

أكثرَ الحيض أو ما زاد على غالب عادات النساء يفضي إلى المشقَّة عليها، إذا انكشف الأمرُ وذكَرت العادة، لأنها حينئذ تقضي (¬١) ما تركته من الصلوات، بخلاف المبتدأة فإنه لا يرجى انكشافُ حيضها.
والأول أصحّ، لما روت حَمْنة بنت جَحش أنها قالت: يا رسول الله، إنِّي استُحِضْتُ حَيضةً كبيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال: «أنعَتُ لك الكُرْسُفَ، فإنه يُذهِب الدم». قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فاتَّخِذي ثوبًا». قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلجَّمي». قالت: إنما أثُجُّ ثجًّا فقال: «سآمرك بأمرَين أيهما فعلتِ أجزأ عنك من الآخر، فإن قويتِ عليهما فأنتِ أعلَم» فقال لها: «إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتَّى إذا رأيتِ أنك قد طهرت واستنقأت [٢٠٠/ب] فصلِّي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي؛ فإنَّ ذلك يُجزئك. وكذلك فافعلي في كلِّ شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات (¬٢) حيضهن وطهرهن. فإن قويتِ على أن تؤخِّري الظهر وتعجِّلي العصر، فتغتسلين، ثم تصلِّين الظهر والعصر جميعًا؛ ثم تؤخِّرين المغرب وتعجِّلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي. وتغتسلين مع الفجر وتصلِّين، فكذلك فافعلي، وصلِّي وصُومي إن قدرتِ على ذلك». وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وهذا أعجبُ الأمرين إليَّ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬٣) وقال: حديث
---------------
(¬١) في المطبوع: «تقضي حينئذ»، وكذا في الأصل، ولكن عليهما علامة التقديم والتأخير.
(¬٢) في المطبوع: «ميقات»، والمثبت من الأصل.
(¬٣) سبق تخريجه.

الصفحة 600