كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

حسن صحيح. وكذلك صحَّحه الإمام أحمد.
وفي لفظ لأحمد وابن ماجه (¬١): «تلجَّمي وتحيَّضي في كلِّ شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي غسلًا، وصلِّي وصُومي ثلاثًا وعشرين، أو أربعًا وعشرين».
وهذه المرأة لم تكن متميِّزة ولا معتادة إذ لو كانت كذلك لردَّها إليه. ولم تكن مبتدأةً لأنها كانت عجوزًا (¬٢) كبيرةً قد حاضت قبل ذلك. هكذا قال الإمام أحمد وإسحاق. ثم لم يسألها: هل حاضت قبل ذلك أو لم تحِض؟ ولو اختلف الحال لسألها. ولأن الستَّ أو السبع أغلب الحيض، فيلحق المشتبه بالغالب، إذ الأصل إلحاق الفرد بالأعمِّ الأغلب، دون النادر.
فصل
والتخيير بين الستِّ والسبع تخييرُ (¬٣) تحرٍّ واجتهاد، فأيهما غلب على قلبها أنه أقرب إلى الصواب فعلَتْه وجوبًا، في أحد الوجهين، لظاهر (¬٤) قوله: «حتى إذا رأيتِ (¬٥) أن قد طهرتِ واستنقأتِ»، ولئلا تكون مخيَّرة في اليوم السابع بين كون الصلاة واجبة أو غير واجبة. وفي الثاني: تخيير (¬٦) إرادة ومشيئة، فأيهما شاءت فعلَتْ، على ظاهر لفظ «أو».
---------------
(¬١) أحمد (٢٧١٤٤، ٢٧٤٧٥)، وابن ماجه (٦٢٧).
(¬٢) في الأصل: «عجوز».
(¬٣) في الأصل والمطبوع: «تخير».
(¬٤) في الأصل: «ظاهر»، والمثبت من المطبوع.
(¬٥) في الأصل والمطبوع: «رأت».
(¬٦) في الأصل والمطبوع: «تخير».

الصفحة 601