كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

موسى (¬١). وهو أصح، لأن التحرِّي هنا طريق لا يعارضه (¬٢) غيره، بخلاف الصورة الأولى، فإنَّ أول الدم أحقُّ أن يكون حيضًا من آخره.
فإن لم يغلب على ظنِّها [٢٠١/ب] شيء جلسَتْ من أول الشهر وجهًا واحدًا، لأنّ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة: «تحيَّضي في عِلم الله ستًّا أو سبعًا في كلِّ شهر، ثم اغتسِلي وصلِّي وصُومي ثلاثًا وعشرين أو أربعًا وعشرين» (¬٣) دليل على أنَّ الحيض قبل الطهر، وأنه محسوب من أول الشهر.

الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها (¬٤)، ذاكرةً لوقتها، مثل أن تقول: كنت أحيض في العشر الأول من الشهر، ولا أعلم عددَه= فتجلس ستًّا أو سبعًا (¬٥) في المشهور، من أول العشر في أحد الوجهين، وبالتحرِّي في أقواهما.
وإن قالت: أعلم أني كنت في أول الشهر حائضًا، ولا أعلم آخرَ الحيض، حيَّضناها ذلك اليومَ وما بعد. وإن قالت: كان آخر الشهر آخرَ حيضتي حيَّضناها ذلك اليوم وما قبله. وإن قالت: كنتُ في أول الشهر حائضًا، لا أدري هل كان أول حيضي أو آخره؟ حيَّضناها ذلك اليوم وما بعده، في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرَّى فيما قبله وما بعده، كما تقدَّم.
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١/ ٤٠٦).
(¬٢) في الأصل والمطبوع: «ولا يعارضه».
(¬٣) هو جزء من حديث حمنة بنت جحش، وقد سبق تخريجه.
(¬٤) في الأصل والمطبوع: «لعادتها».
(¬٥) في الأصل: «ستًّا وأسبعًا».

الصفحة 603