كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

في اللغة. قال الخلّال: "الذي استقرَّ عليه قوله أنَّ الفاحش: ما يستفحشه كلُّ إنسان في نفسه" (¬١). وهذا هو ظاهر المذهب، إلا أن يكون قطرة أو قطرتين فيعفى عنه بكلِّ حال؛ لأن العفو عنه لدفع المشقة، فإذا لم يستفحشه شقَّ عليه غسلُه، وإذا استفحشه هان عليه غسلُه. قال ابن عقيل: الاعتبار بالفاحش في نفوس أكثر الناس وأوساطهم (¬٢).
ومما يعفى عنه: أثر الاستجمار إن لم نقل بطهارته، وبول ما يؤكل لحمه وروثه إن قلنا بنجاسته كدمه المختلف (¬٣) فيه، ولمشقة الاحتراز منه.
وكذلك يعفى عن [يسير] (¬٤) ريق الحيوانات المحرَّمة وعرَقها، إذا قلنا بنجاستها في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: لا يعفى كريق الكلب والخنزير وعرقهما. والفرق بينهما أن هذه الحيوانات يباح اقتناؤها مطلقًا، ويشقُّ معه التحرُّز من ريقها وعرقها، وقد اختلف في نجاستها، وركب النبي - صلى الله عليه وسلم -[٢٠/ب] حمارًا.
ويعفى عن يسير بول الخفّاش في إحدى الروايتين، لأنه في وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى وقتنا لا يسلم الناس منه في المساجد، ولا من الصلاة عليه.
---------------
(¬١) "المغني" (٢/ ٤٨٣)، وانظر: "مسائل عبد الله" (ص ٢١، ٦٥) وصالح (ص ٢٤٧) وابن هانئ (١/ ٧، ٩).
(¬٢) "المغني" (٢/ ٤٨٣).
(¬٣) في الأصل: "والمختلف".
(¬٤) الزيادة من المطبوع.

الصفحة 62