كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

الماء، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد الطيّب طَهور المسلم إذا لم يجد (¬١) الماء عشر سنين" (¬٢)،
إلا في النبيذ، نبيذ التمر فإنّ بعض العلماء أجاز التوضُّؤ (¬٣) به في الجملة على تفصيل لهم (¬٤)، لما روى ابن مسعود قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة لقِيَ الجنَّ فقال: "أمعك ماء؟ ". قلتُ: لا. قال: "فما في هذه الإداوة؟ " قلتُ: نبيذ. قال: "أرنيها، تمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ". فتوضأ، ثم صلّى بنا (¬٥). رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي (¬٦).
---------------
(¬١) "إذا لم يجد": كذا ورد هنا ومرتين في باب التيمم. ولم أر هذا اللفظ في موضع آخر من كتب المصنف. وسيأتي مرتين في باب التيمم أيضًا بلفظ: "وإن لم يجد"، وهو الرواية.
(¬٢) أخرجه أحمد (٢١٣٠٤)، وأبو داود (٣٣٢، ٣٣٣)، والترمذي (١٢٤)، والنسائي (٣٢٢) من طرق عن أبي ذر - رضي الله عنه - مطولًا ومختصرًا.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (١٣١١)، والحاكم (١/ ١٧٦)، وأعله ابن القطان في "بيان الوهم" (٣/ ٣٢٧) بالاختلاف في إسناده، وانظر: "العلل" للدارقطني (٦/ ٢٥٤).
(¬٣) في المطبوع: "الوضوء". والمثبت من الأصل، ورسمه فيه دائمًا: "التوضي".
(¬٤) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٢٥٤) و"المحلى" (١/ ١٩٥) و"بدائع الصنائع" (١/ ١٥) و"المغني" (١/ ١٨).
(¬٥) "بنا" ساقط من المطبوع.
(¬٦) أحمد (٣٨١٠)، وابن ماجه (٣٨٤)، وأبو داود (٨٤)، والترمذي (٨٨) من طرق عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لا تخلو من مقال، وله شاهد غير محفوظ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
قال ابن عدي: "ولا يصح هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خلاف القرآن". "الكامل" (٩/ ١٩٤)، كما صح عن ابن مسعود أنه لم يشهد تلك الليلة، انظر: "سنن الدارقطني" (١/ ٧٥)، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٥٢). وأطال الزيلعي النفس في الجواب عن علل الحديث في "نصب الراية" (١/ ١٣٧).

الصفحة 7