كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

أتطوَّع شيئًا، ولا أنقُص مما فرض الله عليّ شيئًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفلحَ إنْ صدَق» أو «دخل الجنةَ إن صدَق» متفق عليه (¬١).
وعن أنس بن مالك قال: فُرِضَت الصلاةُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ أسرِي به خمسين، ثم نُقِصَت حتى جُعِلت خمسًا، ثم نودي: يا محمَّدُ إنه لا يُبدَّل القولُ لديَّ، وإنَّ لك بهذه الخمس خَمْسِين. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحَّحه (¬٢).
ومعناه في «الصحيحين» من حديث مالك بن صعصعة (¬٣) وغيره مثل حديث معاذ بن جبل لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَعلِمْهم أنَّ الله افترضَ عليهم خمسَ صلوات في اليوم والليلة» (¬٤)، وحديث ضِمام بن ثعلبة (¬٥).
وهي [٢١١/ب] واجبة على كلِّ مسلم عاقل (¬٦) بالغ ــ لأن هذه شروط التكليف بالشرائع ــ على أيِّ حال كان، من صحة أو سقم، أو خوف أو أمن (¬٧)، أو إقامة أو سفر ــ والأدلّة (¬٨) الدالَّة على وجوبها في هذه الأحوال عمومًا
---------------
(¬١) البخاري (١٨٩١) ومسلم (١١).
(¬٢) أحمد (١٢٦٤١)، والنسائي (٤٤٩)، والترمذي (٢١٣).

قال الترمذي: «حسن صحيح غريب»، والحديث أصله في «الصحيحين» مطولًا.
(¬٣) البخاري (٣٢٠٧) ومسلم (١٦٤).
(¬٤) أخرجه أحمد (٢٠٧١)، والبخاري (١٣٩٥)، ومسلم (٢٩)، وأبو داود (١٥٨٤)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي (٢٥٢٢)، وابن ماجه (١٧٨٣).
(¬٥) البخاري (٦٣) ومسلم (١٢).
(¬٦) «عاقل» ساقط من الأصل والمطبوع.
(¬٧) «أو أمن» ساقط من الأصل والمطبوع.
(¬٨) في الأصل: «والدلالة». وصوابها من (ف)، وكذا في المطبوع.

الصفحة 12