كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
التي أقيمت.
فصل
ويستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة. نصَّ عليه. وكان إذا أقيمت الصلاة رفع بكفَّيه (¬١) وجعل يدعو، لما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثنتان لا تُرَدَّان: الدعاءُ عند النداء، وعند البأس حين يُلحِمُ بعضُهم بعضًا» رواه أبو داود (¬٢).
وعن عبد الله بن عمرو أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إن المؤذِّنين يفضُلوننا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قُل كما يقولون، فإذا انتهيَت فسَلْ تُعْطَه» رواه أحمد وأبو داود (¬٣).
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدعاءُ لا يُرَدُّ بين الأذان والإقامة». قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله العافيةَ في الدنيا والآخرة» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهذا لفظه (¬٤).
وعن أم سلمة قالت: علَّمني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقول عند أذان المغرب:
---------------
(¬١) كذا في الأصل بالباء.
(¬٢) برقم (٢٥٤٠)، وأخرجه الدارمي (١٢٣٦)، والطبراني في «الكبير» (٦/ ١٣٥).
وصححه ابن خزيمة (٤١٩)، وابن حبان (١٧٢٠).
(¬٣) أحمد (٦٦٠١)، وأبو داود (٥٢٤).
وصححه ابن حبان (١٦٩٥)، وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/ ٣٦٨).
(¬٤) أحمد (١٢٢٠٠)، والترمذي (٢١٢)، وأبو داود (٥٢١).
قال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه ابن حبان (١٦٩٦)، وجود إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٢٢٧).