كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

الأذان والإقامة قعدةً. رواه حرب (¬١).
وعن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نَفَسًا، يفرُغ الآكلُ من طعامه (¬٢) في مَهَلٍ، ويقضي المتوضِّئُ حاجتَه في مَهَلٍ» رواه عبد الله بن أحمد في «المسند» (¬٣).
قال إسحاق بن راهويه: لا بدَّ من القعدة في الصلوات كلِّها حتَّى في المغرب؛ لما صحَّ عن بلال حيث علَّمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان، فأمره أن ينتظر بين الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم، وينتشر المنتشر للصلاة. فأذَّن مثنى مثنى، وأقام مرةً مرةً، وقعد قعدةً (¬٤).
وعن مجاهد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أذَّن المؤذِّن فلا يقيمُ حتى يجلس» (¬٥).
---------------
(¬١) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (١/ ٢٥٧).
(¬٢) في الأصل: «أكله طعامه»، وفي المطبوع: «أكل طعامه». والمثبت من «المسند». ولعل «أكله» سبق قلم من الناسخ لما جاء في حديث جابر: «يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه».
(¬٣) برقم (٢١٢٨٥) من طريق مالك بن مغول، عن أبي الفضل، عن أبي الجوزاء، عن أبيّ به.
إسناده ضعيف، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢): «أبو الجوزاء لم يسمع من أبيّ»، وأبو الفضل مجهول.
وفي الباب من حديث جابر عند الترمذي (١٩٥)، والبيهقي (٢/ ١٩)، وقال: «في إسناده نظر».
(¬٤) لم أقف عليه.
(¬٥) لم أقف عليه.

الصفحة 134