كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
الموجب للصلاة قد يكون هو الوقت المشروط لصحتها، كالزوال للظهر، والغروب للمغرب. وقد يكون غيره كالزوال للجمعة، ومصير الظلِّ مثلَ الشخص للعصر في حق المعذور (¬١)، فإنَّ هذا الوقت ليس شرطًا للصحة، وهو سبب الوجوب.
والوقت شرط مع العلم والجهل، والعمد والنسيان. فمتى صلَّى قبل الوقت لزمته الإعادة في الوقت. لكن إن كان معذورًا مثل المطمور (¬٢) والمغيم عليه فلا إثم عليه، وإن فعل ذلك عمدًا أثِمَ.
مسألة (¬٣): (ووقت الظهر (¬٤): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه).
بدأ الشيخ - رحمه الله - بالظهر. وكذلك جماعة من أصحابنا، منهم الخِرَقي (¬٥) والقاضي، في بعض كتبهم (¬٦)، لأنَّ جبريل لمَّا أقام للنبي - صلى الله عليه وسلم - المواقيتَ بدأ بها، وكذلك تسمَّى «الأولى»، ولأنه بدأ بها في حديث
---------------
(¬١) في حاشية الأصل: «خ من يجوز له الجمع».
(¬٢) في الأصل: «الممطور»، وصوابه من المطبوع. يعني المحبوس في المطمورة، وهي حفرة أو بناء تحت الأرض.
(¬٣) «المستوعب» (١/ ١٤٤ - ١٤٥)، «المغني» (٢/ ٨ - ١٤)، «الشرح الكبير» (٣/ ١٢٦ - ١٤٠)، «الفروع» (١/ ٤٢٤).
(¬٤) في المطبوع: «وقت الظهر»، حذف واو قبل «وقت».
(¬٥) في «مختصره» (ص ١٧).
(¬٦) كذا في الأصل. ونقله في «الإنصاف» (٣/ ١٢٥) على هذا الوجه: « ... والقاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر».