كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

مسألة (¬١): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس).
وتسمَّى هذه الصلاة «الفجر» لقوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: ٧٨]، وقوله: {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ} [النور: ٥٨] وقوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧]، و «الصبح» لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصبح» (¬٢).
و «صلاة الغداة» لقوله عليه السلام: «لو يعلم المتخلِّفون عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لأتَوهما ولو حَبْوًا» (¬٣).
وقال الرجل له: إنِّي لأتأخَّر عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ مما يُطيل بنا (¬٤).
والمستحب: تسميتها «الفجر» و «الصبح». ولا يُكرَه تسميتها بالغداة في المشهور.
وفي الآخر: يُكرَه، لأنه يقال: إنها تسمية الأعراب.
وهي ركعتان بنقل الأمَّة العامِّ المتوارَث بينها. وهي من صلاة النهار،
---------------
(¬١) «المستوعب» (١/ ١٤٤)، «المغني» (٢/ ٢٩ - ٣٢)، «الشرح الكبير» (٣/ ١٦٥ - ١٦٩)، «الفروع» (١/ ٤٣٤ - ٤٣٥).
(¬٢) أخرجه مسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة وسيأتي بهذا اللفظ بتمامه في المسألة الآتية.
(¬٣) أخرجه أحمد (١٢٥٣٣) من حديث سنان بن ربيعة، عن أنس بن مالك به.
إسناده لين، سنان متكلم فيه، كما في «الميزان» (٢/ ٢٣٥)، لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم في «الصحيحين».
(¬٤) من حديث أبي مسعود الأنصاري. أخرجه البخاري (٧٠٢) ومسلم (٤٦٦).

الصفحة 183