كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

نصَّ عليه. وجعلت ركعتين (¬١) من أجل طول القراءة فيها، فكأنه (¬٢) عُوِّض بتطويل القراءة عن تكثير الركعات.
وأول وقتها: من طلوع الفجر الثاني، كما تقدَّم في أحاديث المواقيت كلِّها، مع قوله: {طَرَفَيِ النَّهَارِ} وقوله: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} وقوله: {وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: ١٧]، وقوله: {قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: ١٣٠]، وغير ذلك.
وهما فجران. فالأول: المستدِقُّ، المستطيل في طول السماء، كذنَب السِّرْحان ــ وهو الذئب ــ ويسمَّى الفجر الأول؛ ولا عبرة به في شيء من الأحكام. [ص ٣٦] ثم يسوَدُّ الأفق بعده، ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضًا في الأفق، منتشرًا، لا ظلمة بعده. ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمنعنَّكم من سَحوركم أذانُ بلالٍ ولا الفجرُ المستطيلُ، ولكنِ الفجرُ المستطيرُ في الأفق» وقد تقدَّم.
وقد روى أبو حفص والدارقطني (¬٣) عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
---------------
(¬١) في الأصل: «ركعتان»، وفي حاشيته: «لعله ركعتين»، وهو كما قال. وفي المطبوع كما في الأصل.
(¬٢) في المطبوع: «وكأنه»، والمثبت من الأصل.
(¬٣) (٢/ ١٦٥)، وأخرجه ابن خزيمة (٣٥٦، ١٩٢٧)، والحاكم (١/ ١٩١)، إلى قوله: «ويحل فيه الطعام». وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح البيهقي وابن رجب وقفه كما في «فتح الباري» (٣/ ٢٢٦).
وأما الجزء الثاني فروي من مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عند أبي داود في «المراسيل» (٩٧)، والدارقطني (١/ ٢٦٨، ٢/ ١٦٥) وغيرهما.
وللحديث شواهد من حديث سمرة وابن مسعود وغيرهما، انظر: «البدر المنير» (٣/ ١٩٥ - ١٩٩).

الصفحة 184