كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
السبب المانع من القبول (¬١) لكان فيها ثواب. ولهذا قلنا: إذا أتى قبل الردَّة ما يوجب الحدَّ من زنى أو سرقة أو غيرهما (¬٢)، فإنه يقام عليه الحدُّ بعد الإسلام الثاني، نصَّ عليه؛ بخلاف من أقيم عليه الحدُّ قبل الردَّة، فإنه لا يقام عليه الحدُّ ثانيةً.
وأيضًا (¬٣) فلو فرضنا أن لا فائدة أصلًا فيما فعله قبل الردَّة، فإنما ذاك (¬٤) فيما يفعله دون ما وجب (¬٥) عليه ولم يفعله؛ فإنه الآن قادر على فعله على وجهٍ يفيده (¬٦)، فيجب عليه، كما يجب عليه (¬٧) قضاء الحقوق التي كانت واجبةً قبل الردَّة. ويثاب على قضائها، وإن كان قد بطلت فائدةُ ما قضاه قبل الردَّة (¬٨).
وأما ما بعد الردة (¬٩)، فإنه لم يخاطَب به ابتداءً، وإنما يخاطب أولًا بالإسلام، فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي؛ فإنَّ الموجِبَ للسقوط في أحدهما موجودٌ في الآخر. وقد ارتدَّ جماعة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر،
---------------
(¬١) «لكان ... القبول» ساقط من (ف) لانتقال النظر.
(¬٢) في الأصل والمطبوع: «وغيرهما».
(¬٣) «وأيضًا» من (ف).
(¬٤) في الأصل: «زال»، تصحيف. وفي المطبوع: «ذلك».
(¬٥) في الأصل: «يوجب».
(¬٦) في الأصل: «يفسده» مع علامة الإهمال على السين، تصحيف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: «يبرئه».
(¬٧) «كما يجب عليه» ساقط من (ف)
(¬٨) «ويثاب على قضائها ... الردة» ساقط من (ف) لانتقال النظر.
(¬٩) في النسختين: «بعد الإسلام»، وفي المطبوع: «قبل الإسلام»، ولعل الصواب ما أثبت.