كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
إسلام (¬١) جديد، والإسلام مبنيٌّ (¬٢) على خمس، فلا بدَّ فيه من جميع المباني؛ بخلاف ما تكرَّر (¬٣) وجوبه من الصلاة والزكاة والصوم. ولأنَّ الاحتساب له بذلك الحجِّ لا يمنَع أن يجب عليه حجٌّ ثانٍ بالإسلام، كالكافر الحربي لو حجَّ ثم أسلم لزمه حجٌّ ثانٍ (¬٤)، مع أنَّ ذلك الحجَّ محسوب له. وكذلك العبد والصبيّ لو حجَّا قبل الوجوب كُتب لهما ثوابه، ثم يلزمهما بالوجوب (¬٥) حج ثان.
وإذا أسلم لزمه قضاءُ ما تركه بعد الإسلام، وإن لم يعلم وجوبه.
فصل
وأما المجنون، فلا يجب عليه قضاؤها (¬٦) في ظاهر المذهب. نصَّ عليه في رواية صالح وأبي داود وغيرهما (¬٧).
وقد روى حنبل عنه (¬٨): أن المجنون يقضي الصلاة والصيام إذا أفاق، كالمغمى عليه. وحمله بعض أصحابنا على الجنون [٢١٥/ب] العارض دون المطبِق، لقرب شبهه بالإغماء.
---------------
(¬١) في (ف): «الإسلام».
(¬٢) في (ف): «بني».
(¬٣) في (ف): «يتكرر».
(¬٤) «بالإسلام ... ثان» ساقط من (ف) لانتقال النظر.
(¬٥) في الأصل: «بالإسلام»، وصوابه من المطبوع.
(¬٦) في المطبوع: «قضاء على ما»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(¬٧) انظر: «مسائل صالح» (٣/ ٢٧) وأبي داود (ص ٧٣).
(¬٨) فيما ذكره أبو بكر. انظر: «المبدع» (١/ ٢٦٦) و «شرح الزركشي» (١/ ٤٩٨).