كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وإهمال ذلك سببُ مصيره إلى [٢١٨/أ] النار. ولأنَّ هذا من مصالحه، فوجب مراعاتُه، كما يجب حفظُ ماله، ومنعُه من جميع الفواحش والمعاصي. ويؤمر مع ذلك بالطهارة ونحوها مما يُشترط للصلاة، لأنَّ الصلاة لا تصحّ بدونها.
فإن (¬١) بلغ في أثناء الوقت لزمته الصلاة، وإن كان قد صلَّاها أو هو فيها؛ لأنها حينئذ وجبت عليه، وما تقدَّم كان نفلًا فلم يمنع الإيجاب، كما لو حجَّ (¬٢) قبل البلوغ ثم بلغ. ولو بلغ في أثنائها وقد خرج (¬٣) الوقت لم تجب عليه، لزوال وقت الوجوب. هذا هو المذهب المنصوص، حتى لو احتلم في أثناء الليل وقد صلَّى المغرب والعشاء أعادهما. نصَّ عليه.
ولو قيل: إنه إذا (¬٤) صلَّاها مرةً لم تجب عليه ثانيةً، لكان وجهًا (¬٥) لأنَّ تعجيلَ الصلاة والزكاة قبل وجوبها ــ إذا كان مشروعًا ــ يمنع (¬٦) الوجوب،
---------------
(¬١) في (ف): «فإذا».
(¬٢) في (ف): «كالحج».
(¬٣) في الأصل: «ثم خرج»، والمثبت من (ف).
(¬٤) «إذا» ساقط من الأصل.
(¬٥) في المطبوع: «وجيها». وقال في «درء التعارض» (٨/ ١١): ومذهب الشافعي: لا تجب الإعادة، وهو قول في مذهب أحمد. ومن الناس من يضعِّف هذا القول، ولعله أقوى من غيره ... ». وقال في منهاج السنة (٥/ ١٨٠): «وكثير من الناس يعيب هذا على الشافعي، وغلطوا في ذلك، بل الصواب قوله، كما بُسِط في موضعه، وهو وجه في مذهب أحمد». وفي «الإنصاف» (٣/ ٢٢) أنه تخريج لأبي الخطاب، واختاره الشيخ تقي الدين.
(¬٦) في (ف): «منع». وكذا في المطبوع.

الصفحة 33