كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

بالتحريم جُلِدوا (¬١)، وإن [٢١٩/أ] أصرَّوا على الاستحلال قُتِلوا (¬٢). قالوا (¬٣): وكذلك من تأوَّل تأويلًا يخالف به جماهيرَ (¬٤) المسلمين.
وكذلك لو أقرَّ أنَّ (¬٥) الله أوجبها، وصدَّق الرسولَ في الرسالة، وامتنع من قبول هذا الإيجاب (¬٦)، وأبى أن يلتزمه وينقاد لله ورسوله (¬٧) كإبليس، فإنه (¬٨) لم ينكِر الإيجاب، وإنما استكبر عن القبول= فإنه يكفُر بذلك، ويقال له «كافر»، ولا يقال له: «مكذِّب».
مسألة (¬٩): (ولا يحِلُّ تأخيرُها عن وقت وجوبها (¬١٠) إلا لناوٍ جمعَها، أو مشتغلٍ (¬١١) بشرطها).
---------------
(¬١) في الأصل: «خلدوا»، وفي المطبوع: «خلوا»، والصواب ما أثبت من (ف).
(¬٢) أخرج الواقعة ابن أبي شيبة (٢٩٠٠٠)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٥٤)، من حديث علي.
(¬٣) في الأصل والمطبوع: «وقالوا».
(¬٤) في (ف): «يخالف ما عليه جماعة».
(¬٥) في (ف): «بأن».
(¬٦) في المطبوع: «قبولها بالإيجاب» خلافًا للنسختين.
(¬٧) زاد في المطبوع بعده «هو» دون تنبيه، ليكون جواب الشرط، والجواب قوله: «فإنه يكفر».
(¬٨) يعني: إبليس.
(¬٩) «المستوعب» (١/ ١٤٢)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٣ - ٢٥)، «الفروع» (١/ ٤١٤ - ٤١٦).
(¬١٠) الأصل: «عن وقتها»، وفي مطبوعة «العمدة» كما أثبت من (ف).
(¬١١) كذا في (ف) ومطبوعة «العمدة». وفي الأصل والمطبوع: «مشتغل عنها».

الصفحة 36