كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
[٢٢٠/ب] فصل
وإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب على ظنه الفوات بالتأخير. فأمَّا إن غلب على ظنِّه الفواتُ بالتأخير أو (¬١) حدوث أمر يمنع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت، كمريضٍ (¬٢) يغلب على ظنه الموت، أو من يقدَّم للقتل، أو امرأةٍ عادتها: تحيض في أثناء الوقت، أو عريانٍ أُعِيرَ (¬٣) سترةً في أول الوقت ولم يُمهَل إلى آخره، أو متوضئٍ عادمٍ للماء في السفر، لا تبقى طهارته إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجودَ الماء= لم يجُز له التأخير إلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوتُ ذلك بالتأخير (¬٤) إليه، لأنه يفضي إلى تفويت واجب، فإنه إذا (¬٥) أخَّرها في هذه المواضع فمات مات عاصيًا.
وإن أُخْلِفَ (¬٦) ظنُّه أثِمَ، وكانت الصلاة أداءً، لأنه تبيَّن أنَّ الوقت الشرعي باقٍ. والقضاءُ فعلُ العبادات (¬٧) بعد الوقت المحدود بالشرع. ولهذا (¬٨) لو نام
---------------
(¬١) «الفوات بالتأخير أو» ساقط من (ف).
(¬٢) في الأصل والمطبوع: «كمرض»، والتصحيح من (ف).
(¬٣) في الأصل: «أو غيرنان اوعير»، وفي المطبوع: «أو غير ذلك أو أعير». والصواب ما أثبت من (ف).
(¬٤) في النسختين والمطبوع: «كالتأخير»، تحريف.
(¬٥) في (ف): «لو».
(¬٦) في الأصل: اختلف، وفي المطبوع: «تخلَّف». والمثبت من (ف).
(¬٧) في (ف): «العبادة».
(¬٨) في المطبوع: «فلهذا».