كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وكذلك الكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، والحائض إذا طهرت، والصبيُّ إذا بلغ؛ وقد ضاق الوقت عنها وعن شرائطها= فإنهم يشتغلون بشروطها (¬١)، وإن خرج الوقت، لأنه حينئذ أُمروا (¬٢) بإقامة الصلاة. وقد أمَر الله بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، وهذا هو الوقت الذي وجب فعلُها فيه وإن كان بعد خروج الوقت المحدود في الأمر العامّ. ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فَلْيصلِّها إذا ذكرها، فإنَّ ذلك وقتها» (¬٣). بخلاف من ضاق الوقت عن تعلُّمه الفاتحة أو التشهُّد (¬٤)، فإنه يصلِّي بحسب (¬٥) حاله [٢٢١/ب] ولا يتعلَّم، لأنَّ الأول قادرٌ على نفس الشرط، مشتغلٌ بفعله. وهذا عاجز عن الركن، وإنما يشتغل بتعلُّمه وليس هو نفسَ الركن. وأيضًا فإنَّ محلَّ الشرط قبل (¬٦) الصلاة، وحكمه مستدام إلى آخرها، فإذا اشتغل به في وقته لم يكن قد (¬٧) أخَّر الصلاة. والقراءةُ محلُّها في نفس الصلاة، فإذا اشتغل بتعلُّمها فهو اشتغالٌ (¬٨) في وقت خطابه بالصلاة.
---------------
(¬١) في الأصل والمطبوع: «بشرطها».
(¬٢) كذا في (ف)، والضمير في «لأنه» ضمير الشأن. وفي الأصل والمطبوع: «أمر».
(¬٣) تقدَّم تخريجه. بعد هذا الحديث جاء في الأصل قول المصنف: «ومسائل هذا الباب ... في موضعه». ومحلّه الصحيح في آخر المسألة كما في (ف).
(¬٤) في الأصل والمطبوع: «والتشهد».
(¬٥) «بحسب» ساقط من (ف).
(¬٦) في الأصل والمطبوع: «ما قبل».
(¬٧) «قد» من (ف).
(¬٨) غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: «اشتغل».

الصفحة 44