كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
- صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، اتَّقِ الله. فقال: «ويلَك! أوَلستُ (¬١) أحقَّ أهل الأرض أن يتَّقيَ الله؟» قال: ثم ولَّى الرجلُ، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقَه؟ فقال: «لا، لعلَّه أن يكون يصلِّي». قال خالد: وكم من مصلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لم أومَر أن أنقُبَ عن قلوب الناس ولا أشُقَّ بطونهم» رواه مسلم (¬٢). فلما نهى عن قتله وعلَّل ذلك باحتمال صلاته عُلِم أنَّ ذلك هو الذي حقَن دمه، لا مجرَّدُ الإقرار بالشهادتين، فإنه قد قال: «يا رسول الله»، ومع هذا فلم يجعل (¬٣) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك وحده مُوجِبًا لحقن الدم.
وعن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُستعمَل عليكم أمراءُ، فتعرفون وتنكرون، فمَن أنكر فقد برئ، ومَن كرِه فقد سَلِم؛ [٢٢٥/أ] ولكن من رضي وتابع» (¬٤) فقالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ فقال: «لا، ما صلَّوا» رواه الجماعة (¬٥) إلا البخاري والنسائي.
ولأنَّ الصلاة أحد مباني الإسلام الخمس (¬٦)، فيُقتَل (¬٧) تاركُها
---------------
(¬١) في الأصل: «ألستُ»، والمثبت من (ف)، وهو لفظ مسلم.
(¬٢) برقم (١٠٦٤). وأخرجه البخاري أيضًا (٤٣٥١) وكلاهما من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(¬٣) في المطبوع: «لم يجعل»، حذَف الفاء دون تنبيه. واستعمال الفاء بعد «مع» كثير جدًّا في كتب المصنف.
(¬٤) في الأصل: «بايع»، تصحيف.
(¬٥) أحمد (٢٦٥٢٨)، ومسلم (١٨٥٤)، وأبو داود (٤٧٦٠)، والترمذي (٢٢٦٥).
(¬٦) كذا في النسختين، وله وجه كما سبق. وفي المطبوع: «الخمسة».
(¬٧) في الأصل: «فقتل»، تصحيف. والمثبت من (ف) وكذا في المطبوع.