كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
ولأنَّ الصلاة عملٌ من أعمال الجوارح، فلم يكفُر بتركه كسائر الأعمال المفروضة. ولأنَّ من أصول أهل السنة أنهم لا يكفِّرون أحدًا من أهل القبلة (¬١) بذنب، ولا يُخرجونه من الإسلام بعمل، بخلاف ما عليه الخوارج؛ وإنما الكفر بالاعتقادات.
وقد روى أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثٌ من أصل الإيمان: الكفُّ عمَّن قال: لا إله إلا الله. لا نُكفِّره بذنب، ولا نُخرجه (¬٢) من الإسلام بعمل. والجهادُ ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخِرُ (¬٣) أمتي الدَّجَّالَ، لا يُبطلِه جورُ [٢٢٨/أ] جائر ولا عدلُ عادل. والإيمانُ بالأقدار» رواه أبو داود (¬٤). وذكره الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله (¬٥).
وتاركُ الصلاة مع إقراره بالوجوب صحيحُ الاعتقاد، فلا يكفَّر.
والرواية الأولى اختيارُ أكثرِ الأصحاب مثل أبي بكر وابن شَاقْلا وابن
---------------
(¬١) في الأصل والمطبوع: «السنَّة»، والمثبت من (ف).
(¬٢) في الأصل والمطبوع: «لا يكفره ... ولا يخرجه»، تصحيف.
(¬٣) «آخر» ساقط من الأصل.
(¬٤) أبو داود (٢٥٣٢)، وأخرجه أبو يعلى (٧/ ٢٨٧).
إسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي نشبة مجهول، كما في «الميزان» (٤/ ٤٤٠)، وبه ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» (٤/ ٢٤)، والذهبي في «المهذب» (٧/ ٣٧٠٤).
(¬٥) لم يرد في مسائله المطبوعة.