كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

الآثار في ذلك.
فأما وضعهما على الصدر, فيكره. نصَّ عليه (¬١). وذكر عن أيوب (¬٢) عن أبي معشر قال: يُكرَه التكفير في الصلاة. وقال: التكفير: يضع يمينه عند صدره في الصلاة (¬٣).
وما روى من الآثار عن الوضع على الصدر, فلعله (¬٤) محمول على مقاربته.

مسألة (¬٥): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده).
وجملة ذلك: أنه يكره للمصلِّي رفع البصر إلى السماء أو الالتفات (¬٦) يمنةً ويسرةً لغير حاجة كراهة شديدة، لما روى جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره؟» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه (¬٧).
وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى
---------------
(¬١) في «رواية أبي داود» (ص ٤٨).
(¬٢) في الأصل والمطبوع: «أبي أيوب»، خطأ.
(¬٣) رواه عنه ابنه عبد الله. انظر: «طبقات الحنابلة» (١/ ١٦).
(¬٤) في الأصل: «ولما روى من الآثار على الوضع على الصدر فهل هو». ولعل الصواب ما أثبت.
(¬٥) «المستوعب» (١/ ١٧٥)، «المغني» (٢/ ٣٩٠)، «الشرح الكبير» (٣/ ٤٢٤)، «الفروع» (٢/ ١٦٩).
(¬٦) في الأصل: «إلى الالتفات»، و «إلى» مقحمة.
(¬٧) أحمد (٢٠٨٣٧)، ومسلم (٤٢٨)، وأبو داود (٩١٢)، وابن ماجه (١٠٤٥).

الصفحة 664