كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

الأوليين: في كلِّ ركعة قدر خمس عشرة (¬١) آية, وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه احمد ومسلم (¬٢).
ورواه النجَّاد (¬٣) بإسناده قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لا يجهر به (¬٤) من الصلاة, فما اختلف منهم رجلان, فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية, وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك؛ وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين الأوليين من الظهر. وفي الركعتين الأخريين من العصر على قدر النصف من الركعتين [ص ٣٠٠] الأخريين من صلاة الظهر (¬٥).
قال أحمد (¬٦): يقرأ في الظهر قدر ثلاثين آية, وقدر تنزيل السجدة. وقال أيضًا: يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة، أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك؛ وفي العصر على النصف من ذلك. أذهب إلى حديث أبي سعيد. وقال أيضًا:
---------------
(¬١) في المطبوع: «خمسة عشر»، خطأ.
(¬٢) أحمد (١١٨٠٢)، ومسلم (٤٥٢).
(¬٣) «النجاد» ساقط من المطبوع.
(¬٤) في المطبوع: «فيه»، والمثبت من الأصل.
(¬٥) أخرجه بهذا السياق أحمد (٢٣٠٩٧)، وابن ماجه (٨٢٨)، بإسناد مغاير لما تقدم، وفيه ضعف، كما في «مصباح الزجاجة» (١/ ١٠٤).
وأخرجه أحمد (١٠٩٨٦)، ومسلم (٤٥٢) بلفظ: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين .. الحديث بنحوه.
(¬٦) في «رواية الكوسج» (٢/ ٥٢٦).

الصفحة 763