كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

الركعتان من العصر (¬١).
ولو قرأ أزيد من ذلك أو أنقص جاز, إلا أنه يكره تخفيف القراءة في الفجر لغير عذر. ويكره الإطالة على المأمومين, إلا أن يكونوا ممَّن يؤثر ذلك. ولأن الفجر خُفِّفت لأجل طول القراءة فيها, وقراءتها مشهودة, يشهده (¬٢) الله وملائكته. وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم إلى الصلاة, فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة القرآن وسمعه. والمغرب وتر النهار, ووقتها المستحب مضيَّق, فكما أن السنَّة: المبادرة بفعلها, فكذلك بتخفيفها, لترتفع (¬٣) مع عمل النهار. والعشاء بعدها النوم, وفي إطالتها إضجار للناس وإملال لهم, ووقتها شاسع, فيتوسّط الأمر فيها.
وأما الظهر والعصر، فقال القاضي: يقرأ في الركعة الأولى ثلاثين آية, نحو ما ذكرنا من السور في صلاة الفجر, وفي الثانية على النصف من ذلك, وفي العصر على النصف من ذلك.
وقال الخِرَقي وابن أبي موسى (¬٤): يقرأ في الركعة الأولى بنحو من الثلاثين آية, وفي الثانية بأيسر من ذلك, وفي العصر على النصف من ذلك. وهذا معنى كلام أحمد. وقد روى ابن ماجه (¬٥) حديث أبي سعيد فقال فيه: «قاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية, وفي الركعة
---------------
(¬١) كذا في الأصل والمطبوع.
(¬٢) حاشية الناسخ: «لعله: ها» يعني: يشهدها.
(¬٣) في الأصل: «ليرتفع».
(¬٤) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ٢٢) و «الإرشاد» (ص ٥٩).
(¬٥) برقم (٨٢٨)، وقد تقدم.

الصفحة 764