كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وقال البخاري (¬١): قرأ الأحنف بالكهف في الأولى, وفي الثانية بيونس أو يوسف, وذكر أنه صلَّى مع عمر الصبح بها.
فأما تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة, فلا يُبطل الصلاة, سواء كانت الفاتحة أو غيرها؛ لأن أقصى ما فيها أنها ركن قولي، وتكرارُ الأركان القولية لا يُبطل, بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح الصلاة بقوله: «الله أكبر كبيرًا, الله أكبر كبيرًا, الله أكبر كبيرًا». وكذلك الرجل الذي افتتح الصلاة (¬٢).
---------------
(¬١) «الصحيح» (١/ ١٥٤)، ووصله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٨١)، من حديث عبد الله بن شقيق، قال: صلى بنا الأحنف ... الحديث.
(¬٢) تقدَّم تخريجهما. وهذا آخر المجلد الثاني من نسخة القصيم.

الصفحة 771

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text