كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

تذهب ليكون سلامها بعد سلام الإمام.
الوجه الرابع: ما روى جابر بن عبد الله، قال: كنَّا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، بذات الرِّقاع، وأقيمت الصلاة، فصلَّى بطائفة ركعتين، ثم تأخَّروا (¬١)، وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين. فكان لنبي الله - صلى الله عليه وسلم -[أربعُ ركَعات] (¬٢) وللقوم ركعتان. متفق عليه (¬٣).
فهذه (¬٤) إن أتمَّت كلُّ طائفة لأنفسها ركعتين جاز، ويكون قد صلَّى بهم صلاة الحضر، فإن إتمام الصلاة جائز. وإن اقتصرت على ركعتين تبعًا (¬٥) للإمام، فقد أجازها بعض أصحابنا على ظاهر الحديث، إذ ليس فيه ذكر سلام ولا ذكر قضاء، وجعلها بعض الوجوه التي أشار إليها أحمد بقوله: «ستة أوجه أو سبعة». وبعض أصحابنا من [هؤلاء] (¬٦) أجاز هذه، ثم منهم من حمل هذا الحديث على أن كلَّ طائفة قضت ركعتين. وهو بعيد. ومنهم من حمله على أنه اقتصر على الركعتين، كما جاء مصرَّحًا به في هذا الحديث من رواية النسائي، وسيأتي.
وكذلك أحمد بيَّن أنّ حديث جابر أنه صلَّى بكلِّ طائفة [٢٦٠/أ]
---------------
(¬١) في الأصل: «تأخّر» والمثبت من الصحيحين.
(¬٢) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
(¬٣) البخاري (٤١٣٦) معلّقًا، ومسلم (٨٤٣) موصولًا.
(¬٤) كذا في الأصل.
(¬٥) في الأصل: «تبع».
(¬٦) زيادة يقتضيها السياق.

الصفحة 777