كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وركعوا معه، وسجد، وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل (¬١) العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد ومن معه. ثم كان التسليم، فسلَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسلَّموا جميعًا. فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، وكلِّ رجل من الطائفتين ركعتين ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح (¬٢).

مسألة (¬٣): (وإذا (¬٤) اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره).
لكن هل يجب أن يستقبل القبلة بالافتتاح إذا أمكن؟ على روايتين، أظهرهما: لا يجب، ولا إعادة عليه لهذه الصلاة. هذا أشهر الروايتين من المذهب (¬٥). وعنه: أنه مخيَّر بين أن يصلِّيها كذلك، وبين أن يؤخِّرها (¬٦)، حتى لو كان طالبًا للعدو بإغارة أو محاصرة و نحو ذلك، وخشي فوته، فإنه
---------------
(¬١) في الأصل: «تقاتل»، تصحيف.
(¬٢) أحمد (٨٢٦٠)، وأبو داود (١٢٤٠)، والنسائي (١٥٤٣). وصححه ابن خزيمة (١٣٦١)، وابن حبان (٢٨٧٨)، والحاكم (١/ ٣٣٨).
(¬٣) «المستوعب» (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، «المغني» (٣/ ٣١٦ - ٣٢٠)، «الشرح الكبير» (٥/ ١٤٥ - ١٥٦)، «الفروع» (٣/ ١٣٠ - ١٣٢).
(¬٤) في متن «العمدة» مع «العدَّة»، وطبعاته الأخرى: «وإن».
(¬٥) انظر: «الهداية» (ص ١٠٧) و «الإنصاف» (٥/ ١٤٨ - ١٤٩).
(¬٦) انظر: «الإرشاد» (ص ١٠٤) و «الفروع» (٣/ ١٣٠).

الصفحة 781