كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

يسمعون الصوت وارتفاع الأصوات (¬١)، فقد تعذَّرت (¬٢) الجماعة. وقيل: لا يجوز صلاة الجماعة في هذه الحال.
والهارب هربًا مباحًا من عدو أو سبُع أو سيل يصلِّي صلاة شدّة الخوف. وكذلك من خاف على نفسه أو أهله أو ماله أن يصلِّي كالأسير والمختفي، فإنه يصلّي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب كالمريض. وإن خاف من الإيماء برأسه أومأ بعينه وحاجبيه، كما قلنا في المريض سواء.
وإن كان راكبًا يخاف مِن نزوله (¬٣) انقطاعَه عن القافلة صلَّى على حسب حاله. كذلك طالبُ العدو إذا خاف مِن تركِ طلبه كرَّةَ العدو أو كمينًا له. فإن لم يخف إلا فوته فقط لم يصلِّ صلاة شدّة الخوف في إحدى الروايتين، لأن قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} تعليق للصلاة راكبًا على الخوف، والطالبُ ليس بخائف، لأنه قادر على الصلاة من غير ضرر، فأشبه [الآمن] (¬٤).
والثانية: يصليها. وهي أصح، لما روى عبد الله بن أُنَيس الجهني، قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي [٢٦٣/أ] وكان نحو عُرَنة وعرفات، فقال: «اذهب، فاقتله». قال: يعني: فذهبتُ، فرأيته. فحضرَتْ صلاةُ العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخِّر الصلاة،
---------------
(¬١) كذا في الأصل، ولعل المعطوف عليه ساقطٌ سهوًا.
(¬٢) في الأصل: «تعددت»، تصحيف.
(¬٣) في الأصل: «يرد له»، تصحيف.
(¬٤) زيادة منِّي.

الصفحة 785