كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

باب صلاة الجمعة
مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور بمرض أو مطر أوخوف. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به).
في هذا الكلام فصول:
الفصل الأول: الجمعة واجبة (¬١).
---------------
(¬١) هنا انتهت القطعة الموجودة في أحد مجاميع العمرية.

الصفحة 788