كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

تُجعَل هذه الأفعال جزءًا من المسمَّى ولا مفهومة من نفس الاسم. وكلا القولين طرفٌ، وخيار الأمور أوسطها (¬١).
وبهذا التقرير، فقولُ (¬٢) من يقول: هي منقولة، أقرب إلى الصواب. وكذلك أيضًا بتقدير أن يُعنى بالنقل (¬٣) تخصيصُها ببعض معانيها. وهي في ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسمَ ببعض معانيه كالدابَّة والنجم، لأنَّ ذلك التخصيص (¬٤) كان معلومًا، بخلاف ما كان من خصائص الصوم والصلاة (¬٥) والزكاة، فإنه لم يكن معروفًا معناه، ولا دلالة اللفظ على غيره (¬٦). وقد اتفقوا على أن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي (¬٧) - صلى الله عليه وسلم - صارت هي المفهومة (¬٨) من لفظ «الصلاة» في الكتاب والسنَّة. ومن ادَّعى بعد ذلك أنها (¬٩) تُصْرَف إلى مجرَّد المعنى اللغوي، فقد غلِط (¬١٠).
---------------
(¬١) في (ف): «أوساطها».
(¬٢) في الأصل: «يقول»، وفي المطبوع: «قول».
(¬٣) كذا في الأصل، وغيّر العبارة في المطبوع إلى: «أيضًا بهذا التقرير أن معنى النقل».
(¬٤) في (ف): «الخصوص».
(¬٥) في (ف): «الصلاة والصوم».
(¬٦) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «للفظ عليه»، وهو بعيد عن رسم الكلمة.
(¬٧) في (ف): «الرسول».
(¬٨) في الأصل: «في المفهومه». وفي المطبوع: «في المفهوم». والصواب ما أثبت من (ف).
(¬٩) في الأصل: «أنها بعد ذلك». وفي المطبوع: «بعد ذلك أنها بعد ذلك»!
(¬١٠) في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٩٨): «والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيِّرها، ولكن استعملها مقيَّدة لا مطلقة، كما يستعمل نظائرها». وانظر أيضًا «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٤٠)، (١٤/ ٢١٥).

الصفحة 9