كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

معهم النافلة. ولذلك قال ابن مسعود: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: ٥] أخَّروها حتى يخرج الوقت (¬١) ولو تركوها لكانوا كفَّارًا (¬٢).
وهذا الضرب كثير في المسلمين، وهم من أهل الكبائر الذين ادُّخِرَت [٢٣٦/ب] لهم الشفاعة. وما جاء من الرجاء لمن يتهاون بالصلاة (¬٣)، فإليهم ينصرف. ولهذا قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد». ونفيُ المحافظة لا ينفي الفعل، بخلاف ما لم يعزم (¬٤) فإنه يكون تاركًا (¬٥) بالكلية كما تقدَّم.
وكذلك من أخلَّ بما (¬٦) يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها. وأمَّا من أخلَّ بشيء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف بعد العلم (¬٧)، فهذا بمنزلة التارك لها، فيما ذكره أصحابنا، كما تقدَّم من حديث حذيفة. ولأنَّ هذه الصلاة وجودُها كعدمها في منع الاكتفاء بها، فأشبَه من آمن ببعض الكتاب، وكفَر ببعض.
---------------
(¬١) في المطبوع: «وقتها».
(¬٢) سبق تخريجه.
(¬٣) في المطبوع: «في الصلاة».
(¬٤) في الأصل: «ما لم يقم»، تحريف. ولعل الصواب ما أثبت، انظر ما تقدم (ص ٨٠). وأثبت في المطبوع: «من لم ... » هكذا بالنقط، وقال في التعليق: «فراغ في المخطوط، ولعل تقديره: من لم يصل مطلقًا». والواقع أنه لا فراغ في المخطوط.
(¬٥) «بخلاف ... تاركًا» لم يرد في (ف).
(¬٦) في الأصل: «ما».
(¬٧) «بعد العلم» ساقط من الأصل.

الصفحة 93