كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
فأمَّا من يترك الصلاة بعضَ الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها، أو يُخِلُّ ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها= فمقتضى ما ذكره كثيرٌ من أصحابنا: أنه يكفر بذلك. فإن دُعي إليها وامتنَع حُكِم عليه بالكفر الظاهر، وإلا لحقه حكمُ الكفر الباطن بذلك (¬١). ثم إذا صلَّى الأخرى صار مؤمنًا، لِمَا (¬٢) دلَّ على ذلك قولُه: «من ترك صلاة العصر متعمِّدًا حبِط عملُه» (¬٣) وقوله: «من ترك الصلاة عمدًا فقد برئت منه الذمةُ» (¬٤). ولا يلزم من ذلك ثبوت (¬٥) أحكام الكفر في حقِّه كالمنافقين.
والأشبه في مثل هذا: أنه لا يكفر بالباطن أيضًا، حتَّى يعزم على تركها بالكلية، كما لم يكفر بتأخيرها (¬٦) عن وقتها؛ لِمَا (¬٧) تقدَّم من الأحاديث، ولأن الفرائض تُجبَر يوم القيامة بالنوافل، ولأنه متى [٢٣٧/أ] عزَم على بعض الصلوات (¬٨) فقد أتى بما هو بمجرَّده إيمان (¬٩).
---------------
(¬١) «بذلك» لم يرد في (ف).
(¬٢) في النسختين والمطبوع: «كما».
(¬٣) سيأتي تخريجه.
(¬٤) سبق تخريجه.
(¬٥) في الأصل والمطبوع: «ولا يلزم ذلك أحكام».
(¬٦) في المطبوع: «في تأخيرها».
(¬٧) في الأصل والمطبوع: «كما».
(¬٨) في الأصل: «ببعض الصلاة» ولعله تصحيف. وفي المطبوع: «عزم على بعض الصلاة».
(¬٩) في الأصل: «بمجرد إيمان». فأصلحه في المطبوع بحذف الباء.