كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

[ق ٣٦] وقد تقدم عن ابن عمر الأمرُ بالفطر.
وعن سعيد بن جُبير قال: «كان ابن عمر لا يستأذنه (¬١) في السفر، فصَحِبَه رجلٌ، فدعاه إلى طعامه، قال: إني صائم. قال: مَن صَحِبنا فليقتدِ بنا، ومَن لا فليعتزلنا، فإنّ في الأرض سَعَة». رواه البغوي (¬٢).
وعن ابن عمر: أنه كان لا يصوم في السفر رمضانَ ولا غيرَه، وإذا أقام قلَّما أفطر (¬٣).
وعنه: «أنه جاء إليه رجل، فقال: أصومُ في السفر؟ قال: لا. قال: إنه صومٌ كنتُ أصومه. قال: إن هذا يريد أن يتبع هواه، إني لأظنك عراقيًّا» (¬٤).
وعن مجاهد قال: قال ابن عمر: «يا مجاهد، لا تصُمْ في السفر؛ فإنهم يقولون: كُفُّوا صاحبَكم، أعينوا صاحبَكم، حتى يذهبوا بأجرك» (¬٥).
---------------
(¬١) كذا في النسختين ولعلها: «لا يُسْتأذن».
(¬٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن ذكر ابن حزم في «المحلى»: (٦/ ٢٥٧) من طريق «حماد بن سلمة، عن كلثوم بن جبر، أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر فوضع الطعام فقال لها: كُلي، قالت: إني صائمة، قال: لا تصحبينا». وكلثوم هذا لم يُدرك ابن عمر، ولعل الواسطة بينهما سعيد بن جبير كما في الرواية التي ذكرها المؤلف، فإن كلثوم مكثر عنه.
(¬٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٤/ ١٣٨)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٥٦٦)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٢١٠، ٢١٨ - مسند ابن عباس)، وغيرهم بنحوه.
(¬٤) لم أقف عليه.
(¬٥) أخرجه الفريابي في «كتاب الصيام» (١٠٤)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٢١٣ - مسند ابن عباس) بإسناد صحيح.

الصفحة 177