كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

[ق ٦] وإذا أفاق من إغمائه في أثناء اليوم، فهو كما لو أفاق المجنون. ذَكَره ابنُ عقيل.
وينبغي ... (¬١)
فصل
فإن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار، مثل أن يُسلِم كافرٌ (¬٢) أو يَفيق مجنونٌ أو يبلغ صبيٌّ أو يطيق، ولم يكن نوى الصومَ، ففيه روايتان ذكرهما أبو بكر والقاضي (¬٣) وغيرهما:
إحداهما: أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضيه، سواء كان قد أكل أو لم يكن. نصّ عليه في «الكافر» في رواية صالح (¬٤)، وابن منصور (¬٥) في «اليهودي والنصراني يسلمان»: يكُفَّان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم.
والثانية: لا يجب عليه إمساكٌ ولا قضاء.
قال في رواية حنبل (¬٦) في اليهوديِّ والنصرانيِّ إذا أسلما والصبيِّ
---------------
(¬١) بياض في النسختين.
(¬٢) في المطبوع: «الكافر».
(¬٣) في «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٦٣).
(¬٤) ليست في المطبوع من مسائله، وقد نقلها الخلال في «الجامع- أحكام أهل الملل» (ص ٥٢).
(¬٥) «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٣٥).
(¬٦) نقلها الخلال في «الجامع - أحكام أهل الملل» (ص ٥٢). وقد نقلها المصنف مع تصرف واختصار، وينتهي المراد منها عند قوله «بعد الإسلام».

الصفحة 28